الشيخ الجواهري

394

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

حرمت عليه ) حتى تنكح زوجاً غيره [ 1 ] . ( و ) لا ريب في أنّ هذا ( هو الأصح « 1 » ) [ 2 ] . ( ومن فقهائنا من حمل ) رواية ( الجواز على طلاق السنّة ) [ 3 ] . ( و ) رواية ( المنع على طلاق العدّة ) [ 4 ] . [ و ] ( هو تحكّم ) [ 5 ] . -

--> ( 1 ) وردت « وهو الأصحّ » في الشرائع قبل : « ثم لو راجعها » المتقّدمة . ( 2 ) الوسائل 22 : 144 ، ب 19 من أقسام الطلاق ، ح 5 ، 3 . ( 3 ) المصدر السابق : 143 - 144 ، ح 1 ، 2 ، 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 143 - 144 ، ح 1 ، 2 ، 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 143 - 144 ، ح 1 ، 2 ، 4 . ( 6 ) نقله في المختلف 7 : 380 . ( 7 ) الوسائل 22 : 144 ، ب 19 من أقسام الطلاق ، ح 5 ، 3 . ( 8 ) الوسائل 22 : 119 ، ب 4 من أقسام الطلاق ، ح 3 .